المحقق الحلي
77
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
الظهار ( 26 ) . فإن طلق ، فقد وفي الحق ، وإن أبى ألزم التكفير والوطء ، لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار ، وكان عليه كفّارة الايلاء . السادس : إذا آلى ثم ارتد ، قال الشيخ : لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الايلاء ، والوجه الاحتساب ، لتمكنه من الوطء بإزالة المانع ( 27 ) . [ الثالثة إذا وطأ في مدة التربص ، لزمته الكفّارة ] الثالثة : إذا وطأ في مدة التربص ، لزمته الكفّارة ( 28 ) إجماعا ولو وطأ بعد المدة ، قال في المبسوط : لا كفّارة ، وفي الخلاف يلزمه وهو الأشبه . [ الرابعة إذا وطأ المولي ساهيا ، أو مجنونا ، أو اشتبهت بطل حكم الايلاء ] الرابعة : إذا وطأ المولي ساهيا ، أو مجنونا ، أو اشتبهت بغيرها من حلائله ( 29 ) ، قال الشيخ : بطل حكم الايلاء ، لتحقق الإصابة ، ولا تجب الكفّارة ، لعدم الحنث . [ الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت فالقول قوله ] الخامسة : إذا ادعى الإصابة ( 30 ) فأنكرت ، فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة . [ السادسة قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع ] السادسة : قال في المبسوط : المدة المضروبة ( 31 ) بعد الترافع لا من حين الايلاء ، وفيه تردد .